آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
محكمة جرائم الفساد تدين متهمين في جريمة الاختلاس وغسيل الأموال  


02/07/2018

أصدرت محكمة جرائم الفساد  بتاريخ 1 /7 /2018 برئاسة القاضي سعد السويطي وعضــوية كل من القـاضـيين ربا الطويل وسلطان عيسى ، حكماً بالدعوى الجزائية رقم 15 /2015 وذلك لقيام المتهم الاول (ك.ف) بارتكاب افعالٍ من شأنها ان شكلت اركان وعناصر جرم الفساد وفقا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في جريمة الاختلاس وفقا للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وكذلك قيام المتهمين الاول (ك.ف) والثانية (ر.ف) والثالث (إ.م)  بارتكاب افعال من شأنها ان شكلت اركان و عناصر جريمة غسيل الاموال وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 وعليه تقرر المحكمة إدانة المتهم الاول بتهمة الاختلاس وفقا للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتهمة غسيل الاموال وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال وادانة المتهمين الثانية والثالث بتهمة غسيل الاموال وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال وحيث ان المحكمة وبالأغلبية لم تجد في البينة المقدمة ما يكفي لإدانة المتهمة الرابعة (ن.ط) بالتهمة المسندة لها فإنها تقرر اعلان براءتها من هذه التهمه .

وعطفا على قرار الادانة وبعد سماع اقوال وكيل النيابة والمدانين ووكلائهم حول العقوبة قررت المحكمة ما يلي :

1. استنادا لحكم المادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وضع المدان (ك.ف) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات

2. استنادا لحكم الماده 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال سجن كل واحد من المدانين الاول (ك.ف) والثانية (ر.ف) والثالث (إ.م) مدة 3 سنوات وغرامة عشرة الاف دينار اردني لكل واحدٍ منهم .

3. وبالنظر الى ما أثاره وطلبه وكيل المدان الأول من أن  موكله كبير في السن و معيل لعائلته ولطلبه  الرحمة له ولطلب المدان الاول الرحمة ولما ابداه ايضا وكيل المدانين الثانية والثالث من اسباب ولما ابداه المدان الثالث ايضا من طلب الرحمه وبما ان المحكمة تجد في هذه الاسباب اسبابا تخفيفيه تقديريه فإنها واستنادا لحكم المادة 99 من قانون العقوبات المذكور تقرر تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للمدان الاول عن تهمة الاختلاس وفقا للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات المذكور لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات وتخفيض عقوبة الحبس بالنسبة له عن جريمة غسل الاموال وفقا للمادة 37 من القرار بقانون بخصوص غسل الاموال المذكور لتصبح الحبس لمدة سنه والغرامة 5000 دينار اردني ، وتخفيض عقوبة كل واحدٍ من المدانين الثانية والثالث لتصبح الحبس لمدة سنه والغرامة مبلغ 5000 دينار اردني وبذات الوقت واستنادا لحكم المادة 72 من قانون العقوبات المذكور دمج العقوبات المتعلقة بالمدان الاول وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة سنوات

4. الزام كل واحد من المدانين المذكورين بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار اردني .

5. استنادا لحكم المادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل الحكم على المدان الاول (ك.ف) برد المتحصلات الجرمية والبالغة 4 ملايين وثلاثمائة وواحدٍ وثمانين ألفاً وخمسمائة وسبعين شيكلاً وبما ان المدان الاول قام بإيداع مبلغ مائتي الف شيكل في حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد فان المحكمة تقرر مصادرة هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة وخصمه بالنتيجة من قيمة المبالغ المختلسة ليكون المبلغ المختلس المتبقي في ذمة المدان الاول بعد ذلك مبلغ وقدره أربعة ملايين ومائه وواحد وثمانين الفا وخمسمائة وسبعين شيكلاً والزامه برد هذا المبلغ الى الخزينة العامة .

6. استنادا لنص المادة 40 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال تقرر المحكمة ما يلي :

1.الحكم بمصادرة الشقة السكنية الواقعة ضمن البناء المكون من ستة طوابق بما فيها الروف والطابق الارضي المقام على قطعة الارض الواقعة في موقع الرأس الكبير من اراضي الدوحة ومساحتها 180متر مربع والتي تم شراءها من البائع والتي قامت المدانة الثانية بنقل ملكيتها من اسمها الى اسم المدان الثالث (إ.م) أو بإسم من كانت تلك الشقه وذلك لصالح الخزينة العامة وخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقية في ذمة المدان الاول .

2. مصادرة سيارة الجيب من نوع BMWالمسجلة باسم المتهمة الرابعة (ن.ط) أو باسم من كانت مسجلة تلك السيارة وذلك لصالح الخزينة العامة على ان تخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقيه في ذمة المدان الاول .

3. وبما انه من الثابت ان الاموال المدفوعة من المدان الثالث والتي حولها من قيمة القرض التي حصل عليه من بنك الاسكان الى بائع العقار لسداد باقي ثمن العقار الذي تم شرائه منه ومن شركائه هو 250 الف دولار وعلى اعتبار ان هذا المبلغ هو المبلغ المشروع الوحيد الثابت من ثمن العقار المذكور وبما ان الثمن الكامل لذلك العقار هو 620 الف دولار فإن الحصص المشروعة والعائدة للمدان الثالث في ذلك العقار هي 250 حصه من أصل 620 حصه وذلك على اساس تحويل المبالغ الى حصص وحيث ان الحصص المتبقيه وهي 370 حصه في العقار المذكور والتي تعادل المبلغ المدفوع عن حصة المدانه الثانيه في العقار وهي 370 الف دولار وفق ما هو ثابت وبما ان هذه الحصص هي من الاموال الثابتٍ انها ناتجه عن متحصلات جرمية ولم يثبت انه او اي جزء منها هي مبالغ مشروعه فان المحكمة تقرر بناءا على ذلك مصادرة ما نسبته 370 حصه من أصل 620 حصه في العقار الواقع ضمن البناء المقام على قطعة الارض من اراضي الدهيشة والعقار هو عباره عن : أ. مخزن تجاري في الطابق الارضي من الجهه الشماليه من المبنى عدا السطح " طابق صفر بنايه رقم واحد شقه او مخزن رقم أربعة " . ب. المكتب السادس في الطابق الاول من الجهه الشمالية عدا السطح " بناية رقم 1 طابق 1 شقه رقم 6" وحق المنفعه في 3 مواقف في مواقف السيارات العام للعمارة وحق وضع خمسة خزانات مياه وبويلارات عدد 2 و6 مرايآ شمسية هذا العقار الذي تم شرائه بقيمة 620 الف دولار والمسجل بإسم المدان الثالث (أ.م) أو بإسم من كان تسجيل ذلك العقار بإٍسمه وذلك لصالح الخزينة العامه على ان تكون الخزينة العامة شريكه به بهذه الحصص المذكورة وعلى ان تخصم قيمة هذه الحصص المصادره من قيمة المبالغ المختلسة والمتبقيه في ذمة المدان الاول.

7. وللاسباب التخفيفيه المذكوره اعلاه بخصوص المدانين الثانيه والثالث وبالنظر الى انهم ارباب عائلات ولاعطائهم الفرصه للعوده الى حياتهم الطبيعية بين أفراد  اسرهم خارج قضبان السجن دون القيام بارتكاب مثل هذه الافعال وحيث انهم ليسوا من اصحاب السوابق وللحكم الصادر برد المتحصلات الجرمية ومصادرة الممتلكات الناتجه عن تلك المتحصلات والمسجله بأسمائهم والموجوده بحوزتهم والتي سيعود من خلال اعادتها جزء من الاموال المختلسة " المتحصلات الجرمية" فان المحكمة واستنادا لهذه الاسباب تقرر اعمال نص الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائيه المعمول به ووقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامه المحكوم بها على المدانين الثانيه و الثالث المذكورين.

8. يحبس كل من لم يدفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما لا يتعدى السنه .

 

حكماً حضوريا قابلا للاستئناف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم01/ 07 /2018