آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
ورشة عمل للقضاة حول جرائم قتل النساء بداعي الشرف  


11/05/2014

 

أوصت ورشة عمل للقضاة حول جرائم قتل النساءعلى خلفية شرف العائلة بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي في قضايا قتل النساء بداعي الشرف، علماً أنه وفق دراسة أعدها القاضي أحمد الأشقر فإن قرابة 50% من العقوبات تخفف بسبب إسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة المغدورة التي هي ذاتها عائلة الجاني.
 
وعقدت الورشة أمس في رام الله بالتعاون بين دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (مكتب فلسطين)، وحضرها عشرات القضاة النظاميين من رؤساء محاكم وقضاة محاكم بداية وقضاة صلح، وقد تضمنت الورشة أوراق عمل قدمها كل من القاضي محمد دويك عضو المحكمة العليا، والقاضي حازم إدكيدك، عضو محكمة الاستئناف، والقاضي يوسف ادعيس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
 
وفي كلمته الافتتاحية أكد القاضي أسعد مبارك، رئيس دائرة التدريب القضائي على أنّ دائرة التدريب القضائي تسعى دائما لتطوير قدرات القضاة وتعزيزها بما يضمن جودة العمل القضائي، وشكر في كلمته كلّ من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على جهودهم، والقاضي أحمد الأشقر على الدراسة التي أعدّها وتناولت الاجتهاد القضائي في جرائم قتل النساء بداعي الشرف في فلسطين.
 
بدوره قال القاضي يوسف ادعيس في ورقة العمل التي قدمها حول الموقف الشرعي من قتل النساء بداعي الشرف أنّ الشريعة الاسلامية لا تعترف بما يسمى القتل على خلفية الشرف وأنّ من يقوم بقتل شقيقته بداعي الشرف يجب أن تكون عقوبته الإعدام.
 
وتناول القاضي محمد دويك في ورقة العمل التي قدمها مفاصل الاجتهاد القضائي في استخدام الأسباب المخففة سندا لنص المادة 99 من قانون العقوبات، في حين استعرض القاضي حازم إدكيدك الاجتهاد القضائي في تطبيق العذر المخفف سندا لنص المادة 98 من قانون العقوبات.
 

يذكر أنّ عقد الورشة المذكورة جاء على ضوء تزايد جرائم قتل النساء بداعي الشرف في فلسطين، وتضمنت الورشة نقاشات قضائية معمقة حول تطبيق المادة 99 والمادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في الأحكام القضائية الفلسطينية، وقد تمخضت الورشة عن مجموعة من التوصيات كان أبرزها عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي.

 

وأوصت الورشة أيضاً بضرورة  إنشاء محكمة جنايات كبرى يكون من اختصاصها نظر هذه الجرائم وغيرها من الجنايات الكبرى بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، والاسراع في إحالة هذه القضايا من قبل النيابة العامة إلى المحاكم، والتأكيد على تحقيق الاستقرار القضائي من قبل محكمة النقض والاستئناف الفلسطينية في هذه القضايا، والمضي قدما في إصدار قانون العقوبات الفلسطيني.