آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
محكمة جرائم الفساد تدين متهمين بتهمة التزوير وقبول الرشوة  


13/09/2018

 رام الله - أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم الخميس الموافق 13/ 09 / 2018 برئاسة القاضي سعد السويطي وعضــوية كل من القـاضـيين ربا الطويل وسلطان عيسى، حكماً بالدعوى الجزائية (رقم 1 /2015)،  وبالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية وما قدم بها من بينات واستنادا لما ثبت للمحكمة من خلالها وما قنعت به والتي ثبت من خلالها ارتكاب المتهمون جميعا باستثناء المتهم الثالث (إ.ح) لافعال من شانها ان شكلت اركان وعناصر جرم الفساد وفقا للمواد 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل و المتمثل بالنسبة للمتهم الاول (ر.س) في جريمة التزوير وفقا للمادة 262 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة60 واستعمال مستند مزور وفقا للمادة 261 بدلالة المواد 260 و 262 من قانون العقوبات المذكور وفي جريمة طلب وقبول الرشوة وفقا للمادة 171 من قانون العقوبات المذكور والمتمثل بالنسبة للمتهم الثاني (م.م) في استعمال مستند مزور وفقا للمادة 261 بدلالة المواد 260 و 262 من قانون العقوبات المذكور و قبول الرشوة وفقا للمادة 171 من قانون العقوبات المذكور و المتمثل بالنسبة للمتهمين الرابع (ب.ب) والخامس (إ.ت) والسادس (ر.ز) بدفع الرشوة وفقا للمادة 172 بدلالة المادة 171 من قانون العقوبات المذكور وعليه تقرر المحكمة ادانة المتهمين الاول و الثاني و الرابع و الخامس والسادس كل بما هو ثابت بحقه من التهم المذكورة واعلان براءة المتهم الاول من تهمة التزوير وفقا للمادة 263 من قانون العقوبات المذكور واعلان براءة المتهم الثاني من تهمة التزوير وفقا للمادة 262 و 263 بدلالة المواد 260 و 265 من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل على ذلك واعلان براءة المتهم الثالث (إ.ح) من التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الادلة

وعطفا على قرار الادانة وبعد سماع اقوال وكيل النيابة والمدانين ووكلائهم حول العقوبة قررت المحكمة ما يلي:

استنادا لحكم المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وضع المدان الاول (ر.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات واستنادا لحكم المادة 261 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات المذكور وضع المدان الاول (ر.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات واستنادا لحكم المادة 171 من قانون العقوبات المذكور حبس المدان الاول (ر.س)  مدة ثلاثة سنوات وغرامة مائتي دينار اردني واستنادا لحكم  المادة 261 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات المذكور وضع المدان الثاني (م.م) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات واستنادا لحكم المادة 171 من قانون العقوبات المذكور حبس المدان الثاني المذكور مدة ثلاث سنوات وغرامة مائتي دينار اردني و استنادا لحكم المادة 172 بدلالة المادة 171 من قانون العقوبات المذكور حبس كل واحد من المدانين الرابع (ب.ب) و الخامس (إ.ت)والسادس (ر.ز) مدة ثلاثة سنوات وغرامة مائتي دينار اردني والزام كل و احد من المدانين بنفقات محاكمة 500 دينار اردني والزام المدانين من الرابع الى السادس وبالتكافل والتضامن مع المدانين الاول والثاني برد المبالغ التي نزلت في حساباتهم ودخلت ذمتهم بدون وجه حق نتيجة لتنفيذ المعاملات المزورة وكبدل مواصلات ثابته غير مستحقه لهم وذلك الى الخزينه العامة والزام المدان الاول ايضا بالتكافل والتضامن مع المدان الثاني برد ما دخل في حسابه وذمته بدون وجه حق نتيجة تنفيذ معاملته المزورة عن بدل المواصلات الثابتة الى الخزينة العامة والزام المتهم الثالث والذي تم اعلان براءته لعدم كفاية الادلة وبالتكافل والتضامن مع المدانين الاول والثاني برد جميع المبالغ التي حولت الى حسابه بدل المواصلات الثابتة نتيجة لمعاملة تعديل بدل مواصلاته الثابتة المزورة وذلك الى الخزينة العامة على ان يحسم من هذه المتحصلات الجرمية ما قامت وزارة المالية باسترجاعه واقتطاعه من رواتبهم ومستحقاتهم ولما ابداه المدانون من طلب الرحمة وكونهم ارباب عوائل وايضا كبار في السن وحيث تجد المحكمة في هذه الاسباب اسبابا تخفيفية تقديرية فإنها واستنادا لحكم المادة 99 من قانون العقوبات المذكور تقرر تخفيض عقوبة المدان الثاني (م.م) المستندة للمادة 261 بدلالة المادة 262 لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بدلا من الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات واستنادا لحكم المادة 100 من قانون العقوبات المذكور تخفيض عقوبة المدان الثاني (م.م) المستندة للمادة 171 من قانون العقوبات لتصبح الحبس لمدة سنه وغرامة 100 دينار اردني واستنادا لحكم المادة 72 من قانون العقوبات المذكور تطبيق العقوبة الاشد بحقه واستنادا لحكم المادة 100 من قانون العقوبات المذكور تخفيض عقوبة كل واحد من المدانين الرابع والخامس والسادس لتصبح الحبس لمدة سنه والغرامة مائة دينار اردني وبما ان المدانين الرابع والخامس والسادس قد اقرو اثناء التحقيق معهم وقبل احالة اوراق هذه القضية الى المحكمة بنزول مبالغ مالية في حساباتهم وانهم دفعوا جزءا منها الى المدان الاول (ر.س) بدل قيامه بتنزيل هذه المبالغ في حساباتهم وفق ما هو ثابت في هذه القضية ولتعاونهم في التحقيق واعترافهم قبل احالة هذه القضية الى المحكمة واستنادا لحكم المادة 172 فقرة 2 من قانون العقوبات المذكور تقرر المحكمة اعفائهم من العقوبة على ان يحبس كل من لم يدفع منهم نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني.

 حكما حضوريا قابلا للاستئناف بحق المدانين من الثاني الى السادس وغيابيا بحق المدان الاول صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   13 /09 /2018