آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
المحاكم الفلسطينية تصدر عددا من الأحكام في قضايا مختلفة  


16/01/2012

أصدرت اليوم كل من محاكم بداية جنين، بداية قلقيلية، بداية رام الله واستئناف القدس عددا من الأحكام في قضايا قتل عمد، تزوير وانتحال هوية، تخابر مع العدو، اتجار بمواد مخدرة، والإيذاء البليغ وحيازة السلاح بدون ترخيص.

فقد حكمت محكمة بداية جنين بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم (ي.ع) 27 عاما والمتهمة (ع.ق) 32 عاما عن تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 328 و 76 ع لسنة 60، وتعديل وصف التهمة للمتهمة (س.ع) 20 عاما من تهمة القتل العمد بالاشتراك لتصبح تهمة التدخل بالقتل العمد خلافا لأحكام المادة 80/2/ج بدلالة المادة 328/ ع لسنة 60 وإدانتها بالتهمة المعدلة والحكم عليها بوضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات، وإعلان براءة المتهم (ك.ع) من تهمة التحريض على القتل خلافا لأحكام المادة 80 بدلالة المادة 328 ع لسنة 60 لعدم كفاية الأدلة وجميعهم من قرية زبدة قضاء جنين، مع العلم أن الحكم قابل للاستئناف.

وتشير وقائع الجريمة إلى قيام المتهمين (ي.ع) و(ع.ق) بوضع السم بالطعام لشقيقهم المغدور(أ.ع) والقيام بضربه بعصا وقضيب وعتلة حديد مما أدى إلى شل دفاعه عن نفسه، ثم قاموا بلف الحبل حول عنقه وشنقه ونقله إلى مغارة بواسطة سلم حديد لإخفاء جثته ووضعه في حفرة وإلقاء الحجارة عليه.

ومن جانب آخر أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالحبس مدة ستة شهور على المتهم (م.أ) 36 عاما من قلقيلية عن تهمة الإيذاء البليغ عملا بأحكام المادة 333 من قانون العقوبات لسنة 60، والحكم عليه بالغرامة المالية 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر النارية رقم 2 لسنة 1998وتضمينه نفقات محاكمة الدعوى والبالغة قيمتها 200 دينار.

وكون المتهم يعيل أسرة قررت المحكمة تخفيض عقوبة الحبس لتصبح مدة ثلاثة شهور عن جريمة الإيذاء البليغ ودمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه إلى دائرة التسليح المركزي في وزارة الداخلية وبذات الوقت وعملا بالمادة 27 من قانون العقوبات لسنة 60 ولقناعة المحكمة بأن الغرامة عقوبة كافية، قررت المحكمة تحويل مدة الحبس للغرامة بواقع ثلاثة دنانير مقابل كل يوم.

وأصدرت محكمة استئناف القدس حكما بالسجن مدة سنتين ونصف على المتهم م.ن 37 عاما من الخليل بتهمة التخابر مع العدو خلافا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكما آخراً بالسجن مدة سنة على المتهم ح.ق من الخليل أيضا بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 558 بشأن العقاقير الخطرة لسنة 1975 بدلالة المادة 32 من ذات الأمر مع العلم أن الحكمين قابلين للنقض.

كما أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات على المتهمين(م.ن) 19 عاما من مخيم الجلزون عن تهمتي استعمال مستند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 265، وانتحال هوية خلافا لأحكام المادة 269 والمتهم (ف.خ) 28 عاما من قرية عارورة عن تهمتي التزوير خلافا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 عقوبات رقم 16 لسنة 60 والسرقة خلافا لأحكام المادة 407.

وحيث أن المتهم (ف.خ) طلب الرأفة والرحمة ومتزوج ومعيل لأسرة وحيث أن المحكمة حريصة على الأسر الفلسطينية قررت المحكمة عملا بالمادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة إلى حجمها الأدنى الذي يسمح به القانون لتصبح الحبس لمدة سنة وحيث أن المحكمة فرضت عليه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة السرقة قررت وعملا بالمادة72 من ذات القانون دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة سنة.

وكون المتهم(م.ن) في مقتبل العمر وحيث أنه طلب الرأفة والرحمة قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة عملا بالمادة 99 من قانون العقوبات، وحيث أن المحكمة فرضت عليه الحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة انتحال هوية قررت دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة سنة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات.

وتشير الوقائع أنه وفي عام 2009 أقدم المتهم(ف.خ) على تزوير بطاقته الشخصية بالاتفاق مع المتهم(م.ن) من خلال قيامه بتصميم نموذج للبطاقة على الكمبيوتر ووضع صورة المتهم(م.ن) على البطاقة المزورة بعد ختمها بختم وزارة الداخلية وذلك ليتمكن المتهم(م.ن) من تقديم امتحان اللغة الانجليزية عنه في الجامعة.