آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
إجراءات رادعة فيما يتعلق بالجرائم المرورية  


31/05/2018

 رام الله / مجلس القضاء الأعلى – ضمن سياسات المرفق القضائي في تحقيق الردع العام في المجتمع والردع الخاص للمتهم فيما يتعلق بالجرائم المرورية فقد تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الالية، وخاصة قيادة السيارات الغير مسجلة بسلطة الترخيص (المشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، ووصلت هذه الاجراءات إلى حد سحب الرخص وتمديد التوقيف من قبل السادة قضاة الصلح بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً في المادة (119) وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته.

وعليه فقد أوقف قاضي صلح محكمة رام الله المتهم (ح . ج) لمدة خمسة عشر يوما بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة) وقيادتها بدون تأمين ساري المفعول، والقيادة بطيش وإهمال معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر، لحين استكمال التحقيقات، وفي السياق ذاته أوقفت محكمة صلح رام الله أيضا ولنفس المدة المتهم (و . د) بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، وقد تم سحب رخص القيادة الخاصة بهم وايداعها في دائرة الترخيص.

كما أوقف قاضي محكمة صلح رام الله كل من المتهمين (أ . خ) و (ح . ك) لمدة خمسة عشر يوما لاستكمال التحقيقات وذلك بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية وذلك أثناء قيادتهم لدراجاتهم النارية، وتم سحب رخص القيادة الخاصة بهم.

علماً أنه لا تملك أي جهة أخرى سوى القضاء الحق في تمديد توقيف المتهم بموجب أحكام المواد المشار إليها سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية.