المركز الإعلامي القضائي - أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل ابو صالح، قراراً بحق المتهم (خ،م) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافا للمادة 2/1 من القرار بقانون 27 لسنة 2018 المعدل للقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2500 دينار أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.
وفي سياق أخر أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، المتهم (ر،ا) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية خلافا لإحكام المادتين8 و27/1 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.
وكذلك أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، المتهم (ش،ف) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.