آخر تحديث تم : 17/09/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يلتقي سفير سلطنة عمان في فلسطين            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تقصير أمد التقاضي مع النيابة العامة ومحافظة رام الله والشرطة            بمناسبة السنة القضائية الجديدة إعداد خطة لآليات العمل في محاكم الدرجة الأولى لمواجهة الظروف الراهنة            ثلاثة عشر قاضياً متدرجاً يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى            كلمة معالي رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني عويوي بمناسبة السنة القضائية الجديدة            كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال افتتاح اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم تحت عنوان "آليات تقصير أمد التقاضي"            مجلس القضاء الأعلى وسلطة الأراضي الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم      
الجنايات الكبرى في الخليل تصدر أحكاماً بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتهمة الخيانة وحيازة وتعاطي المخدرات  


26/02/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماَ حضورياً بحق المدان "ج.س.ج" بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وشهرين بتهمة الشروع بالخطف خلافاً لنص المادة 302و70 من قانون العقوبات وعلى ان تحسب له مدة توقيفه التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى والحكم عليه بالغرامة 500 دينار أردني وفق لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية يحبس في حال عدم الدفع.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بمثابة الحضوري بحق المدان "م.ح" بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عن تهمة هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296 /1 من قانون العقوبات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام المادة 99 ع لسنة 60 ولمرور ما يقارب خمسة عشر عاماً على ارتكاب الفعل تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين على أن يتم إحتساب مدة توقيفه على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني.

وفي سياق متصل، أصدرت ذات المحكمة حكماً حضورياً بحق المدان "ب.ط" بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى عن تهمة الخيانة خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية.

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "ح.ا" بالحبس لمدة سنتين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي عملاً باحكام المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 و بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع .