آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
أحكام رادعة بحق متهمين بتهمة الحرق الجنائي  


09/04/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – اليوم الثلاثاء الموافق 9/4/2019 أصدرت محكمة بداية جنين هيئة الجنايات برئاسة القاضي السيد عمار فزع وعضوية القاضيين ياسمين عريقات ومنتصر رواجبه حكماً بحق المتهم "م.ج"بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 عقوبات لسنة 1960 وتم الحكم عليه بالحبس مدة سبع سنوات على أن تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضيه.

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "م.ش.ج" بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 عقوبات لسنة 1960 وتم الحكم عليه بالحبس مدة سبع سنوات على أن تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضيه.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمه ذاتها حكماً بحق المتهم "م.ا" بالحبس لمدة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 عقوبات لسنة 60 وإدانته بالتهمة الثانية وهي التهديد باستخدام سلاح ناري خلافاً للمادة 349/ 2 ق. ع 16 لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة التهديد أو الاهانة عبر الهاتف خلافاً للمادة 91/ أ من قانون الاتصالات الاسلكيه رقم 3 لسنة 1996 والحكم بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/ 2 بدلالة المادة 2 من قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1998 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور وعملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 دمج العقوبات وتطبيق الاشد وهي الحبس لمدة سبع سنوات على ان تحسم له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه القضيه .