آخر تحديث تم : 18/04/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك            مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعين مع استقلال ومساواة            المرحلة الراهنة والصعوبات الناجمة عنها            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى      
طلب إعادة وصل التيار الكهربائي  


30/06/2021

بقلم القاضي: أسعد الدحدوح


أوجد المشرع الفلسطيني نظام القضاء المستعجل من أجل إسعاف الحقوق التي يخشى عليها من ضرر محتمل جراء فوات الوقت الذي قد يستغرقه القضاء العادي، فالقضاء المستعجل وسيلة للحصول على الحماية العاجلة لحقوق الخصوم التي ليس بالضرورة أن تحقق لهم العدالة الكاملة.


لذلك وضع المشرع شروطاً خاصة يشترط توافرها في طلب الحماية العاجلة الذي يقدم لقاضي الأمور المستعجلة، و هذه الشروط هي: توافر صفة الاستعجال في الطلب وعدم التعرض لأصل الحق، إضافة إلى ذلك على القاضي أن يتحقق من وجود حق للمستدعي جدير بالحماية، بمعنى أن يظهر للقاضي من خلال ظاهر البينات المقدمة إليه أن المستدعي صاحب حق وهذا الحق جدير بالحماية العاجلة، وعليه أن يفاضل بين المستدعي والمستدعى ضده ويتحقق أيهما أولى بالحماية.


ولعل أكثر الطلبات المستعجلة حساسية وأهمية بالنسبة للمواطنين هو طلب إعادة وصل الخدمات الأساسية لمن قطعت عنه مثل طلب إعادة وصل التيار الكهربائي، حيث نصت المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتها وفقاً لأحكام هذا الفصل)، والجدير بالذكر أن المشرع عندما وضع هذه الأمثلة في المادة 112 المذكورة قصد إعطاء قرينة قانونية على توافر صفة الاستعجال لمثل هذا النوع من الطلبات، وهذا لا يعني أن القا
ضي ملزم بإعادة وصل التيار الكهربائي المقطوع لمجرد تقديم الطلب، فتوافر صفة الاستعجال وحدها لا تعني أن المستدعي صاحب حق جدير بالحماية.


خدمة تزويد التيار الكهربائي للمواطنين هي خدمة مدفوعة الأجر ولا تقدم مجاناً، و يجب على من يطلب إعادة وصل التيار الكهربائي أن يثبت للقاضي أنه ملتزم بتسديد كافة الإلتزامات المترتبة عليه ومن ضمنها دفع قيمة بدل استهلاك التيار الكهربائي، وبخلاف ذلك يكون المستدعي لم يثبت أنه صاحب حق جدير بالحماية.


ومن المعلوم أن شركات توزيع الكهرباء خاضعة لرقابة وإشراف سلطة الطاقة الفلسطينية بموجب قانون الكهرباء العام و تعديلاته، و قد نصت المادة 33 من القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 المعدلة بالقرار بقانون رقم 1 لسنة 2018 على ما يلي:


أولا: تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين.

ثانيا: تصدر سلطة الطاقة الفلسطينية تعليمات قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين بناءً على توصية من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.


وبالتالي فإن أي قرار أو إجراء تقوم به شركات توزيع الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن أحد المستهلكين يفترض صدوره وفقًا لأحكام القانون لأن هذه الشركات خاضعة لقانون ينظم عملها وسلطة تراقب أداءها، وتصرفاتها تقترن بالسلامة القانونية وعلى من يدعي العكس إثباته، وبالتالي فإن من يطلب إعادة وصل التيار الكهربائي عليه أن يثبت للقاضي أنه موفٍ لالتزاماته وأن هناك تعسفاً من قبل الشركة بقطع التيار الكهربائي، وقد يكون ذلك مبررًا للقاضي لنظر هذا الطلب بحضور الطرفين ليحدد أيهما أجدر بالحماية، المستدعي الذي قُطع عنه التيار الكهربائي، أم شركات توزيع الكهرباء التي قد تتعرض للإفلاس فيما إذا توقف المشتركون عن سداد بدل استهلاك الكهرباء وبالتالي عدم مقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة.