آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
محكمة الجنايات المنعقدة في الخليل تصدر أحكاماً على مدانين بتهمة السرقة  


14/01/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في الخليل هيئة القاضي عز الدين شاهين حكماً غيابياً على المدان "م.ص" بتهمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه على ذمة هذه القضية من العقوبة وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بمبلغ ألف دينار أردني يحبس المدان في حال عدم دفع نفقات المحاكمة المدة القانونية.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً حضورياً على المدان "أ.غ" بتهمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولكون المدان في مقتبل العمر وكونه ليس من اصحاب السوابق القضائية وفقاً لما هو ثابت من خلال شهادة عدم المحكومية المبرزة ضمن المبرز د/1 تقرر المحكمة إعتبار ذلك اسباباً تخفيفية تقديرية وعملاً بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات المذكور تخفيض عقوبة المدان "أ.غ" لتصبح الحبس لمدة سنه بدلاً من الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات محسوباً منها مدة توقيفه، ولذات الاسباب ولإسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، ولإعطاء المدان الفرصة للعودة الى حياته الطبيعية خارج قضبان السجن دون ان يرتكب أية افعال جرمية او مخالفات أُخرى وحيث تجد المحكمة في ذلك ما يبعث على الاعتقاد بأن المدان لن يعود إلى مخالفة القانون، فان المحكمة تقرر وعملا بأحكام المواد 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية المذكور وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع مبلغ الف دينار أردني نفقات محاكمة، على ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة المدة القانونية .