أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، وعضوية القاضي فؤاد أبو بكر، والقاضي داود ابراهيم، حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف بالأشغال الشاقة المؤبدة دون الأخذ بإسقاط الحق الشخصي ، وذلك عملاً بأحكام المادة 6/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2011 بحق المتهم (ي.أ) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمعدلة بالأمر العسكري رقم 268 في الجناية رقم 1/2013.