أصدرت محكمة استئناف القدس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على المتهم(م.ع) 28 عاما من مدينة الخليل عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات عن تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادتين 326 و 70 من ذات القانون، وحبسه مدة ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر.
وعملا بالمادة 72/1 من قانون العقوبات لسنة 60 قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما والحكم قابل للنقض.
كما أصدرت ذات المحكمة أمس حكما بالسجن مدة سنتين ونصف على المتهم(ص.ج) 40عاما من مدينة الخليل عن تهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 بدلالة المادة 301 ع لسنة 60، والحكم قابل للنقض.