آخر تحديث تم : 14/10/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يناقش خطة برنامج سواسية المشترك للعام 2025            القاضي العويوي يبحث تفعيل الشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال            إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية            إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية 2024             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة            رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في زيارة تفقدية لمحكمة بداية نابلس ومقر النيابة العامة             برنامج " ميزان" يحصد المركز الثاني في جائزة 2024 SDG Digital      
بداية رام الله تصدر أحكاما على متهمين بالقتل العمد  


24/02/2014

 

أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما بإدانة المتهمين(م.ع) 26 عاما و(ن،ع) 32 عاما و(خ.ع) 33 عاما وجميعهم من الخليل ، كما برأت المتهمين(م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.
 
وحكمت المحكمة حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان(م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين(ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلاف للمواد 328 و 80 من قانون العقوبات.
 
وتشير الوقائع إلى قيام المدان(م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.
 
ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان(م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).