رفضت اليوم محكمة بداية أريحا إرجاء تنفيذ العقوبة بحق المدانين(ك.ج) 22 عاما و(ك.ج) 16 عاما وقت ارتكاب الجرم، وكليهما من الخليل.
وقررت المحكمة وضع المدان(ك.ج) 22 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما عن تهمة القتل القصد عملا بأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وإرسال المدان الثاني إلى إصلاحية الأحداث مدة أربع سنوات لأنه كان حدثا وقت ارتكاب الجرم وإعمالا بتوصية مراقب السلوك، عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وعملا بأحكام المادة 13 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 54، والحكم قابل للاستئناف، كما برأت المحكمة في ذات القضية المتهم(ح.أ) 40 عاما من الخليل.