آخر تحديث تم : 14/10/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يناقش خطة برنامج سواسية المشترك للعام 2025            القاضي العويوي يبحث تفعيل الشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال            إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية            إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية 2024             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة            رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في زيارة تفقدية لمحكمة بداية نابلس ومقر النيابة العامة             برنامج " ميزان" يحصد المركز الثاني في جائزة 2024 SDG Digital      
محكمة الجمارك ترد دعوى ضريبة مغادرة المعابر لعدم الاختصاص  


03/03/2014

ردت اليوم محكمة الجمارك البدائية الدعوى المقدمة من قبل طلعت علوي، رئيس حملة كرامة، ضد وزارة المالية بخصوص ضريبة المغادرة على المعابر لعدم الاختصاص، حيث جاء في قرار المحكمة أنها لم تجد ضمن اختصاصها أي إشارة إلى ضريبة مغادرة المسافر الفلسطيني.
 
ورأت المحكمة أن اختصاصاها حددته المادة 168  من قانون الجمارك والمكوس والذي يشمل، النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل، بالإضافة إلىالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها،
 
وجاء في قرار المحكمة أن الوصل موضوع المطالبة هو صادر عن جهة اسرائيلية باللغة العربية، وأنه يسدد لجهة اسرائيلية عند السفر، وليس لجهة فلسطينية على الرغم من أن الجهة الفلسطينية تقوم ببيعه للمسافر الفلسطيني حسب اتفاقية المعابر، حسب لجنة شؤون المفاوضات.