ردت اليوم محكمة الجمارك البدائية الدعوى المقدمة من قبل طلعت علوي، رئيس حملة كرامة، ضد وزارة المالية بخصوص ضريبة المغادرة على المعابر لعدم الاختصاص، حيث جاء في قرار المحكمة أنها لم تجد ضمن اختصاصها أي إشارة إلى ضريبة مغادرة المسافر الفلسطيني.
ورأت المحكمة أن اختصاصاها حددته المادة 168 من قانون الجمارك والمكوس والذي يشمل، النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل، بالإضافة إلىالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها،
وجاء في قرار المحكمة أن الوصل موضوع المطالبة هو صادر عن جهة اسرائيلية باللغة العربية، وأنه يسدد لجهة اسرائيلية عند السفر، وليس لجهة فلسطينية على الرغم من أن الجهة الفلسطينية تقوم ببيعه للمسافر الفلسطيني حسب اتفاقية المعابر، حسب لجنة شؤون المفاوضات.