أصدرت محكمة جرائم الفساد أمس والتي عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، ومثل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار حكما بالحبس مدة سنة وغرامة 100 دينار أردني على المتهم(أ.ز) 52 عاما من رام الله عن جرم الفساد خلافا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في الاختلاس عملا بأحكام المادة 174 /1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، ورد المضبوطات لدى النيابة العامة والبالغة قيمتها (10000) شيكل عملا بأحكام المادة 73 /2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ووقف تنفيذ العقوبة بحقه عملا بأحكام المادة 284 و 285 وإلزامه بدفع مبلغ (500) دينار رسوم ونفقات محاكمة بعد قرارها بتعديل التهمة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد ذاته المتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمادة 422 و 423 من قانون العقوبات ذاته والتزوير خلافا للمادة 260 و 261 من قانون العقوبات لتصبح تهمة جرم الفساد خلافا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في الاختلاس خلافا للمادة 174 /1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.