المركز الإعلامي القضائي – اليوم الأحد الموافق 30-12-2018 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس هيئة القاضي سائد غانم حكماً حضورياً على المدانين "م.ز" و"ع.ل" بتهمة الإتجار بالمخدرات بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وستة أشهر وغرامة مالية 6600 دينار أردني لكل واحد منهما عن تهمة الشروع بالإتجار بالمخدرات ووضع كل واحد من المدانين بالحبس لمدة سنة وغرامة 2000 دينار أردني عن تهمة تعاطي مواد مخدرة وخلافاً للمادة 17/1 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات، وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات معاً.