المركز الإعلامي القضائي – اليوم الإثنين الموافق 21/1/2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماً حضورياً على المدانين "ز.س " و "س.ص" بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 21/ 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة واتلافها ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم على أن يتم احتساب مدة توقيفهم على ذمة هذه القضية وإستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامهم بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبسوا في حال عدم الدفع.