يرى المركز الإعلامي القضائي من واجبه أن يوضح دور المحكمة في قضية الصحفي يوسف الشايب بعد أن اتضح مما تناقلته وسائل الإعلام وجود خلط في حيثيات هذه القضية.
فقد أفرجت اليوم محكمة صلح رام الله عن الصحفي يوسف الشايب بكفالة مالية بالرغم من معارضة النيابة العامة، وكانت المحكمة قد وافقت سابقا على تمديد توقيفه بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، علما بأن المحاكمة الفعلية لم تبدأ حتى الآن أمام المحكمة وذلك إلى حين استكمال النيابة العامة ملفها التحقيقي وعرضه أمام المحكمة مرفقا بلائحة اتهام مفصلة للوقائع والتهم.
وقد تقدمت النيابة العامة بتاريخ 28/3/2012 للمحكمة بطلب لتمديد توقيف للصحفي يوسف الشايب خلال مرافعتها على اعتبار ان التهم المسندة للمتهم خطيرة ومخلة بالأمن والنظام العامين وماسة بالجهات والهيئات الرسمية في الدولة، حيث عزى المتهم إليها أفعال من قبيل الخيانة ودس الدسائس بين أبناء المجتمع الفلسطيني، وطلبت النيابة وفق اختصاصها بإجراء التحقيق الذي نصت عليه المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية مزيدا من الوقت لبناء ملف جدي ومتكامل يليق بعدالة المحكمة، وقالت إن إخلاء سبيل المتهم في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات من شأنه أن يؤثر سلبا على مجريات التحقيق.
وبموجب المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى في هذا السياق أن الإفراج عن الصحفي الشايب أو تمديد توقيفه هي سلطة تقديرية للقاضي، ويتخذ القرار بناء على قناعته بالمعطيات المقدمة إليه من طرفي القضية النيابة من جانب والمتهم من جانب آخر.