حكمت اليوم محكمة بداية نابلس بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات على المتهم (ع ج) 21 عاما من وادي الفارعة قضاء نابلس، عن تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز خمس سنوات من العمر عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 296 من قانون العقوبات لسنة 60.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة أن الجاني كان يعمل مندوبا للمبيعات في شركة تموين واستدرج الطفل من سوبرماركت كان يوزع له البضائع حيث تذرع بأنه يعرف أهل المجني عليه، ويريد إيصاله إلى البيت.