المركز الإعلامي القضائي - اليوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019 أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات حكماً بحق المتهم "ع.ب" بالسجن عشر سنوات عن تهمة زراعة وحيازة المخدرات خلافاً للمادتين 6/7 بدلالة المادة 32 من الامر العسكري 558 لسنة 1975 والحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة تعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة 8 من الأمر العسكري 558 لسنة 1975، وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
وكذلك أصدرت المحكمة ذاتها برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد والقاضي بشير العوري حكماً بحق المتهم( ن،م) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية قيمتها 10000 دينار أردني عن تهمة شراء وبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبيعها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب.