أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالسجن مدة سنة على المتهم(م.ع) 50 عاما من عرابة قضاء جنين، عن تهمة الفساد خلافا لأحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل بإساءة الائتمان خلافا للمادة 423 و 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.
وتشير الوقائع حسب لائحة الاتهام أن المتهم كان يعمل جابيا لدى مجلس قروي عرابة ، وكان بحوزته دفاتر جباية تحوي سندات أعطيت له كعهدة ليقوم بالجباية الميدانية من المواطنين، فاستغل هذه الأموال من خلال الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون توريدها لصندوق البلدية.
وحيث أن المتهم قام بإعادة الأموال للبلدية قبل إحالة الملف للمحكمة، وعملا بأحكام المادة 25 من قانون مكافحة الفساد، قررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين محمود الحبيشة وبلال أبو هنطش بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، إعفاء المتهم من العقوبة، والحكم قابل للاستئناف.