أصدرت محكمة صلح نابلس برئاسة القاضي مها عبد العال على المتهمين بتهمة إعطاء مصدقة كاذبة من شخص عادي خلافاً للمادة 266/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960الاحتيال بالإيهام بسداد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال خلافاً للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث قررت المحكمة إدانة المتهم (أ.ت) وحكمت عليه بالحبس مدة 6 أشهر والمتهم (ف.م) حكمت عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مالة 50 دينار، وذلك سنداً لاعتراف المتهمين الواضح والصريح والمطابق لشروط المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية والمعزز بالملف التحقيقي .