المركز الإعلامي القضائي – اليوم الإثنين الموافق 14/10/2019 أصدرت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي ايمن الظاهر حكماً بحق المتهمين (أ، م) ، "م.ق" ، " و.أ " بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية 50 دينار اردني لكل واحد من المتهمين عن تهمة الاحتيال بالايهام بمشاريع أو حوادث أو أوامر او ربح كاذبة لا حقيقة لها خلافاً للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأصدرت المحكمة نفسها، حكماً بحق المتهم "ن.ع" بالحبس لمدة سنة عن تهمة التهديد أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 15/1 من قرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة جنين أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ رامي عودة.