آخر تحديث تم : 22/05/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     اثنا عشر قاضي صلح جديد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد            القاضي العويوي يستقبل وفداً من مكتب شؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دولياً             المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة يناقش تعديلات القوانين الإجرائية للمحاكم النظامية            القاضي العويوي يترأس إجتماع اللجنة التوجيهية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك            رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته            تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك      
محكمة الجمارك ترد دعوى ضريبة مغادرة المعابر لعدم الاختصاص  


03/03/2014

ردت اليوم محكمة الجمارك البدائية الدعوى المقدمة من قبل طلعت علوي، رئيس حملة كرامة، ضد وزارة المالية بخصوص ضريبة المغادرة على المعابر لعدم الاختصاص، حيث جاء في قرار المحكمة أنها لم تجد ضمن اختصاصها أي إشارة إلى ضريبة مغادرة المسافر الفلسطيني.
 
ورأت المحكمة أن اختصاصاها حددته المادة 168  من قانون الجمارك والمكوس والذي يشمل، النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل، بالإضافة إلىالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها،
 
وجاء في قرار المحكمة أن الوصل موضوع المطالبة هو صادر عن جهة اسرائيلية باللغة العربية، وأنه يسدد لجهة اسرائيلية عند السفر، وليس لجهة فلسطينية على الرغم من أن الجهة الفلسطينية تقوم ببيعه للمسافر الفلسطيني حسب اتفاقية المعابر، حسب لجنة شؤون المفاوضات.