أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة على المتهم(ف.ز) 40 عاما من سلفيت عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 ع لسنة 60.
وتشير الوقائع أنه في شهر تموز من عام 2006 قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح أتوماتيكي على المغدور(ف.م) فأصابه في منطقة الصدر والبطن مما أدى إلى وفاته وذلك في مبنى الطوارئ القديم في سلفيت بصحبة المتهمين(ا.ز) و(ر.ش) اللذين كانا يحملان مسدسات ويلوحان بها لإرهاب الموجودين.
ونظرا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا بالمادة 99 ف 3 من قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف كما رفضت ما أثاره وكيل المدان من وقف تنفيذ لحين البت بالاستئناف لخطورة الجرم.
و برأت المحكمة المتهمين الآخرين من التهمة المنسوبة إليهما وهي التدخل بالقتل العمد خلافا لأحكام المواد 328/1 و 80/2 و 81/1 ع لسنة 60.