أصدرت محكمة الجمارك البدائية اليوم حكما بتغريم المتهم(م.أ) مبلغ 773580 شيكل و200 دينار أردني عن تهم تهريب وبيع التبغ غير المطوق بالبندرول، وبيع تبغ مصنوع، وصنع تبغ دون حيازة رخصة معمل خلافا لقانون البندرول وقانون التبغ.
وتفيد أوراق الدعوى إلى قيام المتهم بصناعة السجائر(التبغ العربي) بعد شرائه من المزارعين ولفه ووضعه في أكياس بلاستيكية وبيعه للمحلات دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ودون دفع الرسوم والجمارك المقررة عليه.