أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم أحكاما في قضايا مختلفة من بينها التخابر مع العدو،والإتجار بالمخدرات، والتدخل في الشروع بالقتل، حيث أعلنت براءة المتهمين (س.ص)و(س.ع) من الخليل تهمة الارتباط والتخابر مع العدو وفقا لاحكام المادة 118/2 من، وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالحبس مدة خمس سنوات عن المتهم (م.ا) من الخليل عن تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975. قانون العقوبات رقم 16 لسمة 1960.
وحكمت المحكمة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن المتهمين(ح.م) و (م.م) عن التهمة الاولى المسندة إليهما وهي التدخل في الشروع بالقتل عملا باحكام المادة 326 و76و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقررت إدانتهما بتهمة حيازة سلاح ناري بالحبس مدة شهر ونصف ومصادرة السلاح المضبوط, وعملا بأحكام المادة 72 من ذات القانون تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الاشد، ونظرا للمصالحة قررت تخفيض العقوبة بحق المدانين الاول والثاني لتصبح الحبس مدة سنة، ولصلة القرابة بين المدانين الأول والثاني ولإسقاط الحق الشخصي ولما ابداه المدانان من الندم وتعهدهم بعدم تكرار الفعل، تقرر اعتبار مدة التوقيف التي امضياها سجناً فعلياً، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من صيرورة الحكم، وتكليفهما بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة.