لقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 الدعاوى المتعلقة بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الباب العاشر منه وتحديدا في المواد من 153 ولغاية 163 ، ونجد بان المشرع قد اجاز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة في حالتين فقط ، الاولى : إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه ، والثانية : في الأحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات ، ولما لهذا الموضوع من اهمية قصوى بالنسبة للسادة القضاة واعضاء النيابة العامة من جهة ولذوي المصلحة لمخاصمتهم من جهة اخرى ، فانني اجد من الاهمية بمكان ايراد هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على بعض الامور ذات الاهمية في هذا الموضوع.