آخر تحديث تم : 14/06/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             رئيس مجلس القضاء الأعلى يثمن قرار الحكومة التنسيب لسيادة الرئيس بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر العدل في بيت لحم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك            رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بزيارة تفقدية لمحكمة بداية وصلح طولكرم      
الدعاوى المتعلقة بالعقارات الوقفية  


21/12/2012

 

لَقد تعددت التشريعات الناظمة لأموال الاوقاف نظراً لأهمية هذه الأموال وخصوصيتها ، وخصوصاً تلك الأموال غير المنقولة منها ، والتي تكاد لاتعد ولا تحصى في فلسطين لقدسية هذه الأرض وطبيعتها الخاصة، ومع تعدد الحقبات وتعددت السلطات الحاكمة التي مرت على فلسطين ، كان هنالك العديد من القوانين والأنطمة والقرارات الصادرة عن السلطات المتعاقبة على الحكم بشأن تنظيم تلك الأموال ، الا أن القليل منها ما زال سارياً في هذه الأوقات ، وهنا يقتصر بحثنا على الناحية القانونية بالدعاوى المتعلقة بالأموال العقارية الوقفية والتشريعات السارية الناظمة لها ، مع الإشارة إلى أنه ومنذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية كان على سلم أولوياتها حصر القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات المتعاقبة التي حكمت فلسطين ، وكان القرار الأول الصادر عن الرئيس المرحوم ياسر عرفات بتاريخ 20/5/1994  قرار رقم (1) لسنة 1994 بشأن سريان التشريعات نقطة تحول في المسار القانوني الناظم للسلطة الفلسطينية ، والذي جاء فيه وفي المادة الاولى منه "يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها".

 

للاطلاع على المادة كاملة