آخر تحديث تم : 24/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وفد مكتب الرباعية الدولية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع برنامج سواسية والجهات المانحة لبحث خطة عمل 2026             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية      
بداية بيت لحم تحكم على متهمين بالشروع بالقتل وحيازة وتهديد بالأسلحة النارية  


28/03/2013

أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين على المتهم(م.و) 20 عاما وقت ارتكاب الفعل عن تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 عقوبات لسنة 60، ونظرا للمصالحة قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سنة.
 
كما حكمت على المتهم(ث.و) 22 عاما في ذات القضية بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق النار من خلاله خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(ن.ت) 32 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر والحكم عليه بالحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(إ.ت) 31 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق نار من خلاله خلافا للمادة 349 فقرة 2 .
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهمين(ث.و) و(ن.ت) و(إ.ت) وهي الحبس لمدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني وذلك لورود المصالحة وإبدائهم الندم، والأحكام جميعها قابلة للاستئناف