آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
بداية أريحا تصدر أحكاما في قضايا سرقة وحيازة وتعاطي والاتجار بالمخدرات  


01/02/2012

أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم أحكاما قضائية في قضايا سرقة وحيازة وتعاطي والاتجار بالمخدرات.

حيث حكمت المحكمة بالسجن ثلاثة شهور وبغرامة قيمتها 5000 شيكل على المتهم(أ.ج) 38 عاما عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافا لأحكام المواد 7أ و 8أ من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وذلك بعد تعديل التهمة من الاتجار بالمخدرات لأن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية وانما جنحة لعدم ثبوت تهمة الإتجار،عملا بأحكام المادة 281 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
 
وأصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات على المتهمين(خ.ع) 25 عاما من بيرنبالا و(ص.س) 24 عاما من الخليل عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة404 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، ولمرور 12 عام وعملا بأحكام المادة 99 ع لسنة 60، قررت المحكمة تخفيف العقوبة لتصبح سنة، وعملا بأحكام المادة 280 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
 
وحكمت بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات على المتهم(أ.أ) 23 عاما عن تهمة الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادة 404 وبدلالة المواد 76 و68 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وكون المتهم كان حدثا وقت ارتكاب الجرم ولوجود تقرير مراقب السلوك وعملا بأحكام المادة 13 من قانون الاحداث الجانحين،قررت المحكمة تغريمه  بمبلغ 500 دينار أردني.
 
وفي قضية أخرى برأت المحكمة المتهمين(ش.م) 46 عاما من أريحا و(ع.ج) 24 عاما من رهط و(ف.م) 36 عاما من رهط من تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لاحكام المادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وعملا بأحكام المادة 274 لانتفاء الدليل بصورة تخالف أحكام المادة 273|1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، علما بأن الأحكام جميعها قابلة للاستئناف.