آخر تحديث تم : 22/09/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      برنامج " ميزان" يحصد المركز الثاني في جائزة 2024 SDG Digital            القاضي العويوي يلتقي سفير سلطنة عمان في فلسطين            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تقصير أمد التقاضي مع النيابة العامة ومحافظة رام الله والشرطة            بمناسبة السنة القضائية الجديدة إعداد خطة لآليات العمل في محاكم الدرجة الأولى لمواجهة الظروف الراهنة            ثلاثة عشر قاضياً متدرجاً يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى            كلمة معالي رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني عويوي بمناسبة السنة القضائية الجديدة            كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال افتتاح اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم تحت عنوان "آليات تقصير أمد التقاضي"      
محكمة أحداث الجنوب تصدر قرارين تطبيقاً لقانون الأحداث  


03/12/2018

المركز الإعلامي القضائي - اليوم الأثنين الموافق 3-12-2018 أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً على المتهم الحدث "ع.س" بالإيداع مدة ثلاث سنوات في إحدى دور الرعاية ونظراً لاعترافه من اول جلسه وعملاً بأحكام الماده 99 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة لتصبح الايداع مدة عام ونظراً لما ابداه المدان من ندم وبعد مراجعه تقرير مرشد حماية الطفولة والاستئناف به وللمصلحة الفضلى للحدث وعملاً بأحكام المادة 285 إجراءات جزائية إيقاف تنفيذ العقوبة وحيث أنه تجاوز عمره 15 عام وعملا بأحكام المادة 43 من القرار بقانون فقره 2 وعملاً بالمادة 36 فقره 4 تكليفه بالعمل في جمعية الإحسان لمدة 6 شهور تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً بإيداع الحدث المدان "أ. س" بإحدى دور الرعاية مدة سنتين ولطلب الرحمة من قبل وكيل المدان لموكله ولما أبداه المدان من طلب الرحمة وأنه معيل لعائلة كبيرة تقرر المحكمة إعتبار هذه الاسباب أسباباً تخفيفية تقديرية وإستناداً لأحكام المادة 99 لسنة 60 تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح  سنة ولذات الاسباب التخفيفية التقديرية المذكورة ولكون المدان كان حدثاً وقت وقوع الفعل وللمصلحة الفضلى له فان المحكمة واستناداً لحكم المادة 284 إجراءات جزائية تقرر وقف تنفيذ العقوبة  وحيث أن الحدث تجاوز عمره 15 عاماً وعملاً بأحكام الماده 43 والمادة 36 فقرة 4 من القرار بقانون من ذات القانون تكليف الحدث بالعمل في جمعية الاحسان لمدة 6 شهور يوماً واحداً في الأسبوع تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .