آخر تحديث تم : 14/06/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             رئيس مجلس القضاء الأعلى يثمن قرار الحكومة التنسيب لسيادة الرئيس بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر العدل في بيت لحم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك            رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بزيارة تفقدية لمحكمة بداية وصلح طولكرم      
المحكمة العليا ترجع عن المبدأ القانوني المتعلق بالإنتدابات  


02/04/2015

قررت الهيئة المختصة في المحكمة العليا الفلسطينية الرجوع عن المبدأ القانوني الذي كانت قد أقرته في السابق، والمتعلق بإعتبار مسألة الإنتداب للقضاة تتعلق بالتنظيم القضائي الذي يرتب البطلان في حال بطلانه، وذلك سنداً لثلاثة مرتكزات قانونية هي:

أولا: أن ندب القضاة كقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو قرار إداري يتصل بشخص القاضي المنتدب أو بغيره من القضاة الذين يمس قرار الندب مراكزهم القانونية، وبذلك يمتنع على الخصوم الطعن بمشروعيته.

ثانيا: أن الندب كإجراء يباشره مجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة الإدارة إنما هو إجراء يتصل بتشكيل المحكمة، ولا شأن له بالتنظيم القضائي الذي أفرد له القانون قواعد آمرة لتعلقها بالنظام العام كتلك التي تحدد أنواع المحاكم ودرجات التقاضي.

ثالث: أن مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات التقاضي سنداً لقرار الندب- مشروعاً كان أو مخالفا للقانون أو أصبح كذلك- (كإنتهاء مدة الندب) لا أثر له على صحة الاجراءات التي يباشرها القاضي المنتدب-بصرف النظر عن صحة الندب- رغم ما يتمتع فيه قرار الندب من قرينة الصحة بوصفه قراراً إدارياً لا يخضع للطعن فيه من قبل الخصوم، باعتبار أن القاضي المنتدب بما يباشره من اجراءات التقاضي وما يصدره من أحكام هو القاضي الطبيعي بالنسبة للخصوم سنداً لنظرية الموظف الفعلي التي تحول دون طلب الخصوم بتقرير البطلان وبين ما يباشره القاضي المنتدب من اجراءات قضائية.