آخر تحديث تم : 11/01/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            مجلس القضاء الأعلى يدرّب قضاته على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة            رئيس الوزراء يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه            في اختتام مؤتمرهما المشترك: القضاء الأعلى والنيابة العامة يؤكدان تبنيهما التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية مستقبلية             ضمن مشروع "حماية".. مجلس القضاء الأعلى يدرب موظفيه على التعامل مع ذوي الإعاقة             ورشة عمل متخصصة تبحث واقع محاكم التسوية وتوحيد الإجراءات وتعزيز الأداء            مجلس القضاء الأعلى يبحث مقترحاتٍ وحلولاً مبتكرة للتخفيف من واقع الاختناق القضائي الذي فاقمته سياسات الاحتلال      
بداية الخليل تصدر أحكاما في قضايا تخابر ومخدرات وشروع بالقتل  


30/01/2013

أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم أحكاما في قضايا مختلفة من بينها التخابر مع العدو،والإتجار بالمخدرات، والتدخل في الشروع بالقتل، حيث أعلنت براءة المتهمين (س.ص)و(س.ع) من الخليل تهمة الارتباط والتخابر مع العدو وفقا لاحكام المادة 118/2 من، وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالحبس مدة خمس سنوات عن المتهم (م.ا) من الخليل عن تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975. قانون العقوبات رقم 16 لسمة 1960.


وحكمت المحكمة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن المتهمين(ح.م) و (م.م) عن التهمة الاولى المسندة إليهما وهي التدخل في الشروع بالقتل عملا باحكام المادة 326 و76و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقررت إدانتهما بتهمة حيازة سلاح ناري بالحبس مدة شهر ونصف ومصادرة السلاح المضبوط, وعملا بأحكام المادة 72 من ذات القانون تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الاشد، ونظرا للمصالحة قررت تخفيض العقوبة بحق المدانين الاول والثاني لتصبح الحبس مدة سنة، ولصلة القرابة بين المدانين الأول والثاني ولإسقاط الحق الشخصي ولما ابداه المدانان من الندم وتعهدهم بعدم تكرار الفعل، تقرر اعتبار مدة التوقيف التي امضياها سجناً فعلياً، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من صيرورة الحكم، وتكليفهما بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة.