آخر تحديث تم : 09/03/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي             المحاكم النظامية تصدر أحكاماً مشددة بحق مرتكبي مخالفات السير            القضاء الفلسطيني يشارك في تأسيس شبكة القاضيات العربيات واعتماد بغداد مقرًا لها             مجلس القضاء الأعلى يختتم مشاركته في تدريب متخصص حول التحقيق والتقاضي في الجرائم البيئية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تطوير العمل القضائي ودعم سيادة القانون            قاضيان يؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية تقر الخطة السنوية لعام 2026      
محكمة الجمارك ترد دعوى ضريبة مغادرة المعابر لعدم الاختصاص  


03/03/2014

ردت اليوم محكمة الجمارك البدائية الدعوى المقدمة من قبل طلعت علوي، رئيس حملة كرامة، ضد وزارة المالية بخصوص ضريبة المغادرة على المعابر لعدم الاختصاص، حيث جاء في قرار المحكمة أنها لم تجد ضمن اختصاصها أي إشارة إلى ضريبة مغادرة المسافر الفلسطيني.
 
ورأت المحكمة أن اختصاصاها حددته المادة 168  من قانون الجمارك والمكوس والذي يشمل، النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل، بالإضافة إلىالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها،
 
وجاء في قرار المحكمة أن الوصل موضوع المطالبة هو صادر عن جهة اسرائيلية باللغة العربية، وأنه يسدد لجهة اسرائيلية عند السفر، وليس لجهة فلسطينية على الرغم من أن الجهة الفلسطينية تقوم ببيعه للمسافر الفلسطيني حسب اتفاقية المعابر، حسب لجنة شؤون المفاوضات.