آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
صلح نابلس تحكم على طبيبين بتهمة الإيذاء عن غير قصد  


18/02/2013

 

أصدرت محكمة صلح نابلس بتاريخ 11/2/2013 حكما غيابيا بإنزال أحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وإدانة الطبيبين (ح.ك) و(إ.ش) والحكم عليهما بالحبس مدة سنة عن تهمة الإيذاء عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.
 
وكان المشتكي(م.س) من سلفيت والذي يعمل في جهاز الشرطة قد أدخل مستشفى طوارئ قلقيلية في شهر تشرين الثاني من عام 2003 وبعد إجراء الفحوصات له تقرر إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، وتم تحويله إلى إحدى المستشفيات في نابلس، وهناك أجرى له المتهم(ح.ك) عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.
 
 وبعد مدة عانى المشتكي من آلام شديدة في بطنه، فقام بمراجعة مستشفى طوارئ سلفيت وبعد فحصه قام أحد الأطباء بإجراء عملية طارئة له لخطورة وضعه الصحي حيث تم في هذه العملية استئصال جزء من الأمعاء الغليظة والدقيقة بسبب تلفها، وأخبره هذا الطبيب بأن الطبيب الأول الذي أجرى له العملية الأولى(المتهم) قام بجرح الأمعاء الغليظة وضرب القولون وخيوط متقطعة في تجويف البطن الخلفي أمام الشريان الأبهر حيث أدى ذلك إلى انفجار الأمعاء وخروج البراز إلى داخل البطن مما أدى إلى تعفن البطن، وهو أمر أقرته وزارة الصحة.
 

يذكر أن المتهم(إ.ش) هو الطبيب المناوب و يعمل في نفس المستشفى التي يعمل بها المتهم(ح.ك) وهو الذي وقع كتاب خروج المشتكي من المستشفى.