آخر تحديث تم : 01/05/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يترأس إجتماع اللجنة التوجيهية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك            رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته            تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك            مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعين مع استقلال ومساواة            المرحلة الراهنة والصعوبات الناجمة عنها            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي      
حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على متهمين بالقتل وأحكام أخرى  


17/01/2012

أصدرت اليوم كل من محاكم بداية نابلس، صلح حلحول، وصلح سلفيت أحكاما قضائية قابلة للاستئناف في قضايا قتل عمد، سرقة، وبراءة من تهمة إثارة النعرات.

حيث أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الجنائية حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ي.ص) 44 عاما والمتهمة(ع.أ) 39 عاما وكلاهما من قرية بيت امر قضاء الخليل عن تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 328 و76 ع لسنة 60.

وتشير وقائع الجريمة أنه وفي ليلة 29 من نيسان لعام 2005 دخل المتهم(ي.ص) إلى منزل المغدور(أ.أ) بمساعدة المتهمة(ع.أ) زوجة المغدور وذلك في فترة غياب الزوج ليوصل أصدقاءه الذين كانوا يسهرون عنده، وقامت باعطاء المتهم(ي.ص) سكينا وصعدت إلى غرفة النوم للتظاهر بالنوم، وعند عودة الزوج إلى البيت توجه إلى غرفة النوم واستلقى وعلى الفور أقدم المتهم على طعنه عدة طعنات للتأكد من وفاته ثم ألبسه ملابسه وسحبه إلى خارج المنزل ووضعه في كراج المركبة وعاد لمنزل المغدور لاخفاء آثار الجريمة وتسليم السكين للمتهمة والتي قامت بدورها بالاتصال بأصدقاء المغدور وإبلاغهم بذهابه وعدم عودته للمنزل، علما بأن المتهمين كانت تجمعهم علاقة جنسية منذ عام 1999.

وعليه قررت المحكمة عدم الأخذ بأية أسباب تخفيفية وإصدار هذا الحكم، نظرا لعدم وجود اسقاط حق شخصي من قبل ورثة المغدور بعد الرجوع لدائرة شؤون العشائر وكذلك تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع.

كما أصدرت محكمة صلح حلحول حكما بالسجن سنة على المتهم(م.ط) 32 عاما من ترقوميا عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 ع لسنة 60.

وتشير الوقائع إلى قيام المتهم في شهر تشرين أول من عام 2011 بسرقة سيارة المشتكي(ع.ع) من أرضه الواقعة في قرية حارس.

وأصدرت محكمة صلح سلفيت حكما ببراءة المتهم(أ.ق) 35 عاما من قرية الزاوية من تهمة إثارة النعرات وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وتشير لائحة الاتهام إلى قيام المتهم بتوزيع بيانات في المسجد تم ضبط احداها في مضمونها تعكير الصفاء بين أفراد الشعب وإثارة الخلافات والمشاكل، والتهجم على السلطة الوطنية.