آخر تحديث تم : 02/07/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     في ظل الأوضاع الراهنة... رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يناقشان سبل تعزيز صمود المنظومة القضائية             مجلس القضاء الأعلى يدين اعتداء المستوطنين على القاضي عوني البربراوي وعائلته            تهنئه بمناسبه حلول راس السنه الهجريه 1447             رئيس مجلس القضاء الأعلى يتسلم قراراً رئاسياً بتخصيص قطعة أرض لبناء مجمع محاكم بيت لحم             مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي      
محكمة الجمارك ترد دعوى ضريبة مغادرة المعابر لعدم الاختصاص  


03/03/2014

ردت اليوم محكمة الجمارك البدائية الدعوى المقدمة من قبل طلعت علوي، رئيس حملة كرامة، ضد وزارة المالية بخصوص ضريبة المغادرة على المعابر لعدم الاختصاص، حيث جاء في قرار المحكمة أنها لم تجد ضمن اختصاصها أي إشارة إلى ضريبة مغادرة المسافر الفلسطيني.
 
ورأت المحكمة أن اختصاصاها حددته المادة 168  من قانون الجمارك والمكوس والذي يشمل، النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل، بالإضافة إلىالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها،
 
وجاء في قرار المحكمة أن الوصل موضوع المطالبة هو صادر عن جهة اسرائيلية باللغة العربية، وأنه يسدد لجهة اسرائيلية عند السفر، وليس لجهة فلسطينية على الرغم من أن الجهة الفلسطينية تقوم ببيعه للمسافر الفلسطيني حسب اتفاقية المعابر، حسب لجنة شؤون المفاوضات.