آخر تحديث تم : 11/03/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي             المحاكم النظامية تصدر أحكاماً مشددة بحق مرتكبي مخالفات السير            القضاء الفلسطيني يشارك في تأسيس شبكة القاضيات العربيات واعتماد بغداد مقرًا لها             مجلس القضاء الأعلى يختتم مشاركته في تدريب متخصص حول التحقيق والتقاضي في الجرائم البيئية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تطوير العمل القضائي ودعم سيادة القانون            قاضيان يؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية تقر الخطة السنوية لعام 2026      
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف على متهم بالقتل العمد  


22/05/2012

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما  بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة على المتهم(ف.ز) 40 عاما من سلفيت عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 ع لسنة 60.

وتشير الوقائع أنه في شهر تموز من عام 2006 قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح أتوماتيكي على المغدور(ف.م) فأصابه في منطقة الصدر والبطن مما أدى إلى وفاته وذلك في مبنى الطوارئ القديم في سلفيت بصحبة المتهمين(ا.ز) و(ر.ش) اللذين كانا يحملان مسدسات ويلوحان بها لإرهاب الموجودين.

ونظرا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا بالمادة 99 ف 3 من قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف كما رفضت ما أثاره وكيل المدان من وقف تنفيذ لحين البت بالاستئناف لخطورة الجرم.

و برأت المحكمة المتهمين الآخرين من التهمة المنسوبة إليهما وهي التدخل بالقتل العمد خلافا لأحكام المواد 328/1 و 80/2 و 81/1 ع لسنة 60.