آخر تحديث تم : 12/11/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير السياحة يبحثان الجهود المشتركة لضمان حماية المضبوطات الأثرية            ورشة عمل موسعة لمجلس القضاء الأعلى حول برنامج "ميزان 3" والتعديلات التشريعية             القضاء الأعلى والنيابة العامة يطلقان المعايير التوجيهية ومدونة السلوك لعدالة الأحداث            نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه            صدور أنظمه وتعليمات قضائية جديدة في الجريدة الرسمية      
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف على متهم بالقتل العمد  


22/05/2012

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما  بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة على المتهم(ف.ز) 40 عاما من سلفيت عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 ع لسنة 60.

وتشير الوقائع أنه في شهر تموز من عام 2006 قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح أتوماتيكي على المغدور(ف.م) فأصابه في منطقة الصدر والبطن مما أدى إلى وفاته وذلك في مبنى الطوارئ القديم في سلفيت بصحبة المتهمين(ا.ز) و(ر.ش) اللذين كانا يحملان مسدسات ويلوحان بها لإرهاب الموجودين.

ونظرا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا بالمادة 99 ف 3 من قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف كما رفضت ما أثاره وكيل المدان من وقف تنفيذ لحين البت بالاستئناف لخطورة الجرم.

و برأت المحكمة المتهمين الآخرين من التهمة المنسوبة إليهما وهي التدخل بالقتل العمد خلافا لأحكام المواد 328/1 و 80/2 و 81/1 ع لسنة 60.