آخر تحديث تم : 11/01/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            مجلس القضاء الأعلى يدرّب قضاته على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة            رئيس الوزراء يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه            في اختتام مؤتمرهما المشترك: القضاء الأعلى والنيابة العامة يؤكدان تبنيهما التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية مستقبلية             ضمن مشروع "حماية".. مجلس القضاء الأعلى يدرب موظفيه على التعامل مع ذوي الإعاقة             ورشة عمل متخصصة تبحث واقع محاكم التسوية وتوحيد الإجراءات وتعزيز الأداء            مجلس القضاء الأعلى يبحث مقترحاتٍ وحلولاً مبتكرة للتخفيف من واقع الاختناق القضائي الذي فاقمته سياسات الاحتلال      
أحكام رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات  


28/11/2018

المركز الإعلامي القضائي - اليوم الأربعاء الموافق 28-11-2018 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدان "م.ع" المحاكم بمثابة الحضوري عن تهمة الاتجار بالمخدرات وذلك بغرامة مالية 50 الف شيقل وذلك عملا بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية وذلك استنادا  لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.

 

وفي نفس السياق، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدانين "ه.م" و " م.أ " المحاكم بمثابة الحضوري و"م.م" المحاكم غيابياً بتهمة الإتجار بالمخدرات والحكم عليهم بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملاً بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، وحكمت المحكمة ايضا على المدان "ك.م" بمثابة الحضوري بالحبس مدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً للمادة 7 من ذات الأمر واستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم إحتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .