آخر تحديث تم : 03/11/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      القضاء الأعلى والنيابة العامة يطلقان المعايير التوجيهية ومدونة السلوك لعدالة الأحداث            نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه            صدور أنظمه وتعليمات قضائية جديدة في الجريدة الرسمية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وفد مكتب الرباعية الدولية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع برنامج سواسية والجهات المانحة لبحث خطة عمل 2026      
مجلس القضاء الأعلى يعقد حلقة نقاش حول التوقيف الاحتياطي  


07/11/2013

رام الله- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى حلقة نقاش حول مسألة التوقيف الاحتياطي للمشتبه بهم والمتهمين خلال فترات التحقيق لدى النيابة العامة وخلال المحاكمات، والحاجة إلى تمديد توقيفهم من عدمه، وافتتح الحلقة القاضي أسعد مبارك، رئيس دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى، والخبير الدولي جيف هابينورز، القاضي السابق لدى المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة 14 قاضي من قسم الجزاء في محاكم الصلح، وحضور القاضي فتحي أبو سرور، رئيس دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى، وعقدت حلقة النقاش بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية.

وأكد القاضي مبارك خلال الافتتاح أن مجلس القضاء الأعلى مهتم بهذا الموضوع لما له من أهمية في الإجراءات الجزائية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وأشار إلى أن قانون الاجراءات الجزائية الأردني السابق أعطى المدعي العام صلاحية مطلقة بتوقيف المتهمين حتى نهاية المحاكمة، لكن القانون الحالي أعطى المحكمة صلاحية الرقابة القضائية على هذا الإجراء.

وبدوره أشار الخبير هابينورز إلى المعايير الدولية للتوقيف الاحتياطي الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على حق المتهم بالمحاكمة العادلة، وتحدث عن الأسباب التي تستوجب تمديد التوقيف الاحتياطي، ومن أهمها; حالة الضرورة وحفظ الأدلة، عدم التأثير على الشهود، الحفاظ على حياة المشتبه بهم، الخوف من فرار المشتبه بهم، والخوف من تأثير عائلة الضحية.

وأشار إلى مسألة التدبير الاحتياطي التي تناولها قانون منع الجريمة الأردني، للأعوام 1935، 1954، وقانون الانتداب البريطاني 1935، وأوضح الفرق بين التوقيف الاحتياطي الذي يكون وفق قناعة المحكمة بضرورة التوقيف والتمديد، وبين التدبير الاحتياطي الذي يكون بناء على طلب المشتبه به نفسه بغرض توفير الحماية القضائية، وشدد على أهمية إدخال هذا المفهوم على التشريع الفلسطيني خصوصا أنه ورد في الإتفاقيات الدولية وله أصوله المتبعة.

وناقش المشاركون في الحلقة بشكل مستفيض مفهوم التوقيف الاحتياطي حيث رأى بعض القضاة أن المبررات التشريعية الواردة في التشريع الفلسطيني فضفاضة وتحتمل التأويل، ودعا البعض الآخر إلى تعزيز المعرفة والفكر القانوني لدى القائمين على تطبيق القانون من الشرطة، والنيابة العامة، والقضاة، من أجل عدم التعسف في استخدام هذا الحق.


ورأى آخرون أن التشريع الفلسطيني لم يحدد الجنح والجنايات التي تستوجب التوقيف الاحتياطي بعكس التشريع المصري -على سبيل المثال- الذي أجاز التوقيف فقط للجنح التي تزيد عقوبتها على سنة، وأشار القضاة إلى أن الواقع الفلسطيني من حيث نقص السيادة على الأرض وتقسيم المناطق إلى A,B,C يفرض على القضاة أعباءً في اتخاذ قرارات التوقيف من عدمه.