آخر تحديث تم : 14/06/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             رئيس مجلس القضاء الأعلى يثمن قرار الحكومة التنسيب لسيادة الرئيس بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر العدل في بيت لحم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك            رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بزيارة تفقدية لمحكمة بداية وصلح طولكرم      
جريمة الزنا أركانها أدلة إثباتها وعقوبتها  


06/11/2013

 

 
لم يتضمن قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الصادر في فلسطين زمن الانتداب البريطاني والذي مازال العمل جاريا به في محافظات قطاع غزة – اي نص يجرم واقعة زنا الزوج او الزوجة واستمر الحال على هذا النحو حتى سنة 1953 الى ان اصبحت هذه الافعال تقع تحت طائلة التجريم والعقاب بموجب الامر رقم 260 الصادر عن الحاكم الاداري العام لقطاع غزة بتاريخ 11/3/1953 حيث نصت مادتاه الاولى والثالثة على ان " تطبق على جميع الاشخاص المقيمين بالمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين- قطاع غزة- على اختلاف جنسياتهم ورعوياتهم المواد من 273 الى 277 الخاصة بجرائم الزنا الوارد ذكرها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري وتنص:
 
مادة 273 - لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا انه اذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين بالمادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
 
مادة 274 – المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
 
مادة 275 – ويعاقب ايضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.