آخر تحديث تم : 12/11/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير السياحة يبحثان الجهود المشتركة لضمان حماية المضبوطات الأثرية            ورشة عمل موسعة لمجلس القضاء الأعلى حول برنامج "ميزان 3" والتعديلات التشريعية             القضاء الأعلى والنيابة العامة يطلقان المعايير التوجيهية ومدونة السلوك لعدالة الأحداث            نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه            صدور أنظمه وتعليمات قضائية جديدة في الجريدة الرسمية      
"العدل العليا" تقرر إلغاء إضراب المعلمين لمخالفته المادة 67 من قانون العمل  


02/12/2013

قررت محكمة العدل العليا اليوم، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، حيث جاء في قرار المحكمة أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الاخبارية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت، وينتهي يوم الثلاثاء، وأن الاتحاد أعلن عن الإضراب وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية.
 
وقالت المحكمة في قرارها أن قيام المستدعى ضده (اتحاد المعلمين) بالإضراب دون اتباع نص المادة 67 من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث أن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمِر، يتعلق بالاجراءات القانونية وهي من النظام العام.
 
وجاء قرار المحكمة بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محام، حيث ادعى أمين عام الاتحاد، أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محام لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محام، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار.
 
وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة  قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، وجاء في نص المادة أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيراً يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.
 
وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.