آخر تحديث تم : 12/03/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي             المحاكم النظامية تصدر أحكاماً مشددة بحق مرتكبي مخالفات السير            القضاء الفلسطيني يشارك في تأسيس شبكة القاضيات العربيات واعتماد بغداد مقرًا لها             مجلس القضاء الأعلى يختتم مشاركته في تدريب متخصص حول التحقيق والتقاضي في الجرائم البيئية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تطوير العمل القضائي ودعم سيادة القانون            قاضيان يؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية تقر الخطة السنوية لعام 2026      
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بجرائم القتل  


27/11/2018

 الخليل - المركز الإعلامي القضائي - اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً بالاشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاما على المدانين (م.إ)و (ف.إ) عن تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافا للمادة 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والاشغال الشاقة مدة عشر سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) عن تهمة التدخل بالقتل القصد بالاشتراك خلافا للمواد 80 ف 2 و 81 ف 1/أ بدلالة المادة 326  و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولمرور ما يقارب 18 عاما على ارتكاب الفعل وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي واستنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف على المدانين (م.إ)و (ف.إ) وخمس سنوات على المدانين (ي.إ) و (أ.إ) و(أ.إ) و (ن.إ) وتكليف كل واحد منهما بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني.

وفي قضية منفصلة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً جنائيّاً بحق المتهم (و.ق) بتهمة الشروع بالقتل وفقا للمادة 326 و70 عقوبات لسنة 60 وادانته بتهمة الايذاء خلافا لاحكام المادة 334/ 1 عقوبات لسنة 1960 فقد قررت المحكمة وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، وبذات الوقت الزام المدان بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار اردني.