آخر تحديث تم : 12/03/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي             المحاكم النظامية تصدر أحكاماً مشددة بحق مرتكبي مخالفات السير            القضاء الفلسطيني يشارك في تأسيس شبكة القاضيات العربيات واعتماد بغداد مقرًا لها             مجلس القضاء الأعلى يختتم مشاركته في تدريب متخصص حول التحقيق والتقاضي في الجرائم البيئية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تطوير العمل القضائي ودعم سيادة القانون            قاضيان يؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية تقر الخطة السنوية لعام 2026      
محكمة أحداث الجنوب تصدر قرارين تطبيقاً لقانون الأحداث  


03/12/2018

المركز الإعلامي القضائي - اليوم الأثنين الموافق 3-12-2018 أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً على المتهم الحدث "ع.س" بالإيداع مدة ثلاث سنوات في إحدى دور الرعاية ونظراً لاعترافه من اول جلسه وعملاً بأحكام الماده 99 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة لتصبح الايداع مدة عام ونظراً لما ابداه المدان من ندم وبعد مراجعه تقرير مرشد حماية الطفولة والاستئناف به وللمصلحة الفضلى للحدث وعملاً بأحكام المادة 285 إجراءات جزائية إيقاف تنفيذ العقوبة وحيث أنه تجاوز عمره 15 عام وعملا بأحكام المادة 43 من القرار بقانون فقره 2 وعملاً بالمادة 36 فقره 4 تكليفه بالعمل في جمعية الإحسان لمدة 6 شهور تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً بإيداع الحدث المدان "أ. س" بإحدى دور الرعاية مدة سنتين ولطلب الرحمة من قبل وكيل المدان لموكله ولما أبداه المدان من طلب الرحمة وأنه معيل لعائلة كبيرة تقرر المحكمة إعتبار هذه الاسباب أسباباً تخفيفية تقديرية وإستناداً لأحكام المادة 99 لسنة 60 تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح  سنة ولذات الاسباب التخفيفية التقديرية المذكورة ولكون المدان كان حدثاً وقت وقوع الفعل وللمصلحة الفضلى له فان المحكمة واستناداً لحكم المادة 284 إجراءات جزائية تقرر وقف تنفيذ العقوبة  وحيث أن الحدث تجاوز عمره 15 عاماً وعملاً بأحكام الماده 43 والمادة 36 فقرة 4 من القرار بقانون من ذات القانون تكليف الحدث بالعمل في جمعية الاحسان لمدة 6 شهور يوماً واحداً في الأسبوع تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .