آخر تحديث تم : 10/07/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء            في ظل الأوضاع الراهنة... رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يناقشان سبل تعزيز صمود المنظومة القضائية             مجلس القضاء الأعلى يدين اعتداء المستوطنين على القاضي عوني البربراوي وعائلته            تهنئه بمناسبه حلول راس السنه الهجريه 1447             رئيس مجلس القضاء الأعلى يتسلم قراراً رئاسياً بتخصيص قطعة أرض لبناء مجمع محاكم بيت لحم             مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس      
جرائم الفساد تبرئ متهما من إساءة الائتمان والمصدقة الكاذبة  


26/01/2014

أصدرت اليوم محكمة جرائم الفساد حكما ببراءة المتهم(ج.ع) 46 عاما من جماعين قضاء نابلس من تهمة الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 من ذات القانون.
 
وكان المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، حسب لائحة الاتهام قد أقدم على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتب باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء في الاتحاد.
 
ورأت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، كذلك ما أقدم عليه المتهم لا يشكل أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.