أصدرت محكمة الجمارك البدائية المنعقدة في رام الله، منذ بداية آذار هذا العام عددا من الأحكام القضائية تعدت الغرامات المالية فيها النصف مليون شيقل خلافا لأحكام قانون المكوس رقم 16 لسنة 1963 ونظام الرسوم على المنتجات المحلية سنة 1985.
حيث أصدرت المحكمة حكما بتغريم مدانين مبلغ 474228 شيقل عن تهمة إصدار فواتير ضريبية غير حقيقية وتقديم مستندات كاذبة خلافا لأحكام المادة 122/أ/5 و 6 و3.
وفي قضية أخرى أصدرت حكما بتغريم مدان مبلغ 1000 شيقل عن تهمة نقل بضائع لم يرفق بها فواتير أو شهادة إرسال خلافا للمادة 122/أ/10.
كما غرمت ثلاثة مدانين في قضية منفصلة مبلغ 63435 شيقل عن تهمة نقل بضائع لم يرفق بها فواتير أو شهادة إرسال خلافا للمادة 122/أ/10.
وغرمت مدانين في قضية جديدة مبلغ 24000 شيقل عن تهمة التخلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية خلافا لأحكام المادة 122/أ/7 وتهمة الامتناع عن تقديم ما هو ملزم بتقديمه خلافا لأحكام المادة 122/أ/1.
وأصدرت المحكمة حكما ببراءة متهم من تهمة استيراد بضائع ممنوعة أو خاضعة للرسوم بدون بيان جمركي خلافا للمادة 147/1 للجمارك والمكوس سنة 1962 والتهرب من إجراء التعاملات الجمركية خلافا للمادة 147/26 من ذات القانون.
كما ردت المحكمة دعوى حقوقية مرفوعة على دائرة الجمارك والمكوس لعدم تقديمها ضمن المدة القانونية.