آخر تحديث تم : 14/06/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             رئيس مجلس القضاء الأعلى يثمن قرار الحكومة التنسيب لسيادة الرئيس بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر العدل في بيت لحم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك            رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بزيارة تفقدية لمحكمة بداية وصلح طولكرم      
الاشغال الشاقة المؤقتة لمدان بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بقصد الاتجار  


28/12/2017

  

أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين، وعضوية كل من القاضيين جمال شديد وعيسى اجبور، حكماً غيابياً بحق المتهم (م.س.س) وذلك بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وفق أحكام المادة 21 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،وعملاً بأحكام المادة 274 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وأدانت المتهم (م.س.س) بالتهمة المسندة اليه وهي زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار  وفق أحكام المادة 21 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .

وعطفاً على قرار الإدانة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وضع المتهم (م.س.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة والحكم عليه بالغرامة بمبلغ 20 الف دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إلزام المتهم بدفع نفقات محاكمة بمبلغ ألف دينار أردني .