آخر تحديث تم : 05/08/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع تفعيل برنامج الوساطة            الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2025             الدليل الإرشادي للعمل بنظام المزاد الإلكتروني            مجلس القضاء الأعلى يبدأ العمل بنظام المزاد الإلكتروني ويطلق حملة إعلامية للتوعية بالخدمة             نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث      
الجمارك البدائية تحكم على أربعة متهمين بقضايا جمركية  


28/01/2013

أصدرت محكمة الجمارك البدائية أمس أحكاما قضائية تنوعت بين الغرامة المالية والحبس على أربعة متهمين من رام الله.
 
حيث حكمت على المتهم(ع.خ) بالحبس مدة سنة وغرامة مالية مقدارها 404325 شيكل، وخمسة دنانير وحكمت على المتهم(ش.ح) بالحبس مدة سنة وغرامة مالية مقدارها 500061 شيكل، وخمسة دنانير عن تهم أدين بها الاثنين وهي تهريب وتداول سجائر غير مطوقة بالبندرول خلافا للمادة 5 من قانون البندرول لسنة 1927 بدلالة المادة 4/د من القانون المعدل لقانون البندرول رقم 33 لسنة 1965 ودلالة المادة 147/1 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962، وتهمة حيازة تبغ مهرب خلافا للمادة 32 بدلالة المواد 27 و 31/3 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952، ونقل بضائع دون أن تكون مصحوبة بشهادة إرسالية أو فاتورة خلافا للمادة 22/أ/10 من قانون ونظام الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963، والتخلف عن القيام بما هو مطلوب منهما خلافا للمادة 122/أ/4 من ذات القانون.
 
كما حكمت على المتهمين(ح.د) بغرامة مالية مقدارها 2202 شيكل، وخمسة دنانير، والمتهم(و.ع) غرامة 1468 شيكل، وخمسة دنانير عن تهمتي تهريب وتداول سجائر غير مطوقة بالبندرول خلافا للمادة 5 من قانون البندرول لسنة 1927 بدلالة المادة 4/د من القانون المعدل لقانون البندرول رقم 33 لسنة 1965 ودلالة المادة 147/1 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962، و حيازة تبغ مهرب خلافا للمادة 32 بدلالة المواد 27 و 31/3 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952.